قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) سنة 2005
باسم الشعب
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام المادة (61) والبند الثالث من المادة (73) من الدستور صدر القانون التالي:
قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) سنة 2005
المادة 1:
يلغى نص البند الثالث من المادة (6) من قانون المحكمة الجنائية العليا رقم (10) عشرة لسنة 2005 ويحل محله مايلي:
المادة 6 ثالثا:
1-يشمل القضة والمدعون العامون بالمحكمة بالمخصصات المهنية والمنصوص عليها في المادة الثانية من قانون رواتب القضاة والادعاء العام رقم (27) لسنة 2008.
2عند انتهاء اعمال المحكمة يحال القضاة والمدعون العامون على التقاعد بغض النظر عن الخدمة والعمر يمنحون راتبا تقاعديا 80% ثمانين بالمائة من اخر راتب ومخصصات كانوا يتقاضونها اثناء خدمتهم.
المادة 2:
يضاف بند رابعا للمادة السادسة ويقرا كالتالي:
المادة 6/ رابعا يحتفظ القاضي والمدعي العام المحال على التقاعد بثلاث من حراسه واحدى السيارات ويحق له اشغال الوحدة السكنية التي يسكنها لمدة 5 سنوات قابلة لتجديد بعد موافقة مجلس الوزراء فيما يخص الوحدة السكنية.
المادة 3:
تعدل المادة 36 وتقرا كما يلي:
يثبت المضفون والمحققون العامون بهذه المحكمة على الملاك الدائم بعد انتهاء اعمال المحكمة ينقلون الى دوائر الدولة ويخضعون الى احكام القوانين النافذة اسوة بالموظفين الاخرين.
المادة 4:
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
لتحسن القضاء وحفظ مكانته الاجتماعية ومراعاة التغييرات الاقتصادية ولطبيعة هذه المحكمة وما يتعرض له القضاة والمدعون العامون لخطورة المستمرة بعد انتهاء مهامهم لذا فانه سيتوجب مراعاتهم تحقيقا للعدالة.
شرع هذا القانون.
موقع الائب علي الصجري.
|